الوحدة

الاثنين، 28 ديسمبر 2009

أول وثيقة دستورية مؤقتة

أول وثيقة دستورية مؤقتة
باسم الشعب العربي في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واستجابة لرغبة هذا الشعب، المتمثل في جماهيره المجاهدة منذ سنوات لتحرير اراضيها.
وباسم الإرادة الشعبية التي أعلنت عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لتحقيق العدالة والرفاهية لمجتمع تتكافأ فيه الفرص بين جميع فئاته.
يعلن المجلس الوطني الصحراوي المؤقت بصفته ممثلاً لإرادة الشعب هذه الوثيقة الدستورية المؤقتة لتكون ركيزة النظام السياسي والاجتماعي للدولة، ومصدرا لتحديد مواعد الحكم وتنظيم علاقة الدولة بالفرد والمجتمع، على ان يعمل برده الوثيقة الى ان يقرر مؤتمر الشعب العام الذي تنتقي فيه ممثلو المؤتمرات الشعبية في الأراضي المحررة وفي المخيمات، وممثلو الخلايا البشرية في الأرض المحتلة، وممثلو المجاهدين في وحدات الجيش الشعبي الوطني، وممثلو النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية الأخرى، والذي سيكون المنظمة السياسية العليا التي تقر النظام السياسي العام للمجتمع في شكل دستور دائم.

الباب الاول: الدولة
المادة (1):
- الساقية الحمراء ووادي الذهب جمهورية عربية ديمقراطية واشتراكية.
المادة(2):
- الشعب الصحراوي جزء من الأمة العربية، وعضو من الاسرة الافريقية ومنتمي للعالم الثالث.
المادة (3):
- الاسلام دين هذا الشعب واللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
المادة (4):
- العمل على وحدة شعوب المغرب خطوة نحو الوحدة العربية، والدفاع عن الوطن والذود عن الحرية واجب مقدس، وتحقيق الاشتراكية، وتطبيق العدالة الاجتماعية هدف من أهداف الدولة.
المادة (5):
- الاسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق.
المادة (6):
- المواطنون جميعا سواء امام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات.
المادة (7):
- حرية الراي مكفولة في حدود القانون ومصلحة الشعب، والتعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية حق لجميع المواطنين وستعمل الدولة على تأمينه لهم.
المادة (8):
- الملكية العامة للشعب، والملكية الخاصة غير المستغلة مصونة ولا تنزع الا وفقا للقانون.
المادة (9):
- اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون.
المادة (10):
- حق اللجوء السياسي مضمون.
المادة (11):
- العلم الوطني وشعار الدولة يحددهما قانون.

الباب الثاني: نظام الحكم
المادة (12):
- مجلس الثورة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ويباشر شؤون السيادة ووضع السياسة العامة للدولة.
المادة (13):
- يعين مجلس الثورة مجلسا للوزراء من رئيس للوزراء بعد استشارة المجلس الوطني الصحراوي المؤقت.
المادة (14):
- يقوم مجلس الوزراء بكافة الأمور التنفيذية تحت إشراف مجلس الثورة.
المادة (15):
- تصدر الميزانية العامة بقانون.
المادة (16):
- مجلس الثورة يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويصادق عليها، ويعين الممثلين السياسيين، ويعتمد لديه الممثلين السياسيين الأجانب.
المادة (17):
- الجيش الشعبي الوطني الصحراوي المؤقت لخدمة الشعب يؤمن الدفاع عن الوطن ووحدته ويشترك في نشاط البلاد الاجتماعي والاقتصادي ويصدر تنظيمه بقانون.

الباب الثالث: السلطة التشريعية
المادة (18):
يعتبر المجلس الوطني الصحراوي المؤقت سلطة تشريعية استشارية.

الباب الرابع: السلطة القضائية
المادة (19):
- ويعتمد مبدأ الفصل القضاء مستقل وتصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.
المادة (20):
- لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، والمتهم برئ الى ان تثبت ادانته.

الباب الخامس: أحكام عامة وانتقالية
المادة (21):
- تنفذ نصوص هذه الوثيقة الدستورية المؤقتة من تاريخ نشرها وتبقى نافذة حتى يصدر مؤتمر الشعب العام، النظام الدائم للمجتمع.

المجلس الوطني الصحراوي المؤقت
صدر في بئر لحلو:
السبت 28 صفر 1396هـ
الموافق ل 28 فبراير 1976 م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق